قال الشیخ الاعظم الانصاری ره فی مباحث جوائز السلطان : بعد تبیین صور اربعه لاقسام الجوائز الماخوذ من الجائر : اما الاولی ( ای قسم الاول من اقسام الجوائز و هو : ان لا یعلم للجائر مال مال حرام یحتمل کون الجائزة منها ) :
"فلا إشکال فیها فی جواز الأخذ و حلیة التصرف للأصل و الإجماع و الأخبار الآتیة[1]"
فما هو المراد من الاصل فی کلام الشیخ ره ؟